السيد محمد صادق الروحاني

530

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2997 : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير وإن لم يرض الزوج بذلك . م 2998 : لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة وفيه الدية ( « 1 » ) كما يأتي في المواريث ( « 2 » ) . م 2999 : إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت ( « 3 » ) بكرا ، فحملت البكر ( « 4 » ) ، استحقت الزوجة الرجم ( « 5 » ) ، والبكر الجلد ( « 6 » ) ، وكان على الزوجة مهر البكر ( « 7 » ) ، ويلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر للنص ( « 8 » ) . م 3000 : يجب عند الولادة استبداد ( « 9 » ) النساء والزوج بالمرأة . م 3001 : يستحب غسل المولود والاذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه ( « 10 » ) بتربة الحسين ( ع ) ، وبماء الفرات ، وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) وتكنيته ( « 11 » ) ( ولا يكنى محمد بأبى القاسم ( « 12 » ) ) وحلق رأسه في اليوم السابع ،

--> ( 1 ) الدية هي التعويض المادي الذي يعطى بدل القتل خطأ أو شبه العمد . ( 2 ) تبدأ مسائل كتاب الميراث من المسألة 3314 . ( 3 ) المساحقة هي العلاقة الجنسية الشاذة بين امرأة وامرأة أخرى . ( 4 ) وذلك بانتقال منى الرجل الذي أفرغه في زوجته منها إلى الفتاة العذراء البكر . ( 5 ) أي القتل بالرمي بالحجارة حتى الموت ، وهي عقوبة الزنا للمتزوج والمتزوجة . ( 6 ) الجلد هو الضرب بالعصا أو السوط ثمانين جلدة وهي عقوبة الزنا لغير المتزوج . ( 7 ) أي أن الزوجة تتحمل غرامة مالية تدفع للفتاة البكر وهي بقيمة المهر العادي لأمثالها . ( 8 ) فيكون زوج المرأة هو أبوه والفتاة التي حملت هي أمه رغم عدم حصول علاقة جنسية بينهما . ( 9 ) بمعنى أنه يجب حضور النساء والزوج عند ولادة زوجته وعدم حضور غيرهن . ( 10 ) جعل شيء من تربة الإمام الحسين * ومن ماء الفرات تحت ذقن الطفل . ( 11 ) الكنية : اسم يطلق للتعظيم ، وهي ما ابتدأت بأب أو أم ، فيقال " أبو فلان " و " أم فلان " . ( 12 ) فمن كان اسمه محمد لا يكنى بأبى القاسم لأن ذلك مختص بالنبي محمد .